ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٣ - الحديث ٨٧
فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.
[الحديث ٨٦]
٨٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٨٧]
٨٧عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَى جِذَاعاً مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: لما كان خروج القدر غير معلوم لا
يصح كذلك، و لو علم خروجه أيضا لا فائدة في هذا الشرط، فإنه لو حصل أكثر كان
الواجب عليه دفع الزائد، و يحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم، أي: العامل أمين،
و يلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل، سواء كان أقل أو أكثر. انتهى. و قال في الدروس: روى محمد بن مسلم، و ذكر مضمون الرواية ثم قال: و وجهه الخروج عن البيع و الإجارة [١]. الحديث السادس و الثمانون:
الحديث السابع و الثمانون: صحيح.
و قال في النهاية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، و من البقر كذلك،
[١]الدروس ص ٣٥٨.